محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

مقدمة 3

رسائل المحقق الكلباسى

الألمعي المراقب الخبير البصير الشّهير بأبي المعالي نور اللّه تعالى مرقده رايت ان اذكر فهرسا لغرر تحقيقاته ودرر تدقيقاته أقول [ الفهرس ] الرّسالة الأولى في انّ الأصل في الاستعمال الحقيقة أو اعمّ من الحقيقة والمجاز وفيه مقامات الأوّل فيما كان اللّفظ مستعملا في معنى وله معنى حقيقي ومجازى يحمل على الأول بلا خلاف خلافا للمحقّق الخوانساري في أوائل مشارقه وفيه الكلام في الأقوال في الكتابة وبيان الحقّ فيه الثّانى فيما إذا استعمل اللّفظ في معنى معلوم ولكن لم تعلم انّه الموضوع له أو غيره ويجب فيه الحكم بكونه حقيقة فيه خلافا للفاضل الخوانساري في تعليقات الباغنوي الثالث فيما لو استعمل اللّفظ في معنيين ولم يكن بينهما علاقة وثبت كونه حقيقة في أحدهما وشكّ في كونه حقيقة في الآخر أو مجازا ويجب فيه الحكم بالحقيقة وإذا كان بينهما علاقة ففيه خلاف معروف وفيها تنبيهات آ في دفع ما ربما يتوهّم التّنافى بين كلمات المشهور من انّ الأصل في الاستعمال اعمّ من الحقيقة والمجاز وانّ المجاز خير من الاشتراك ب في انّه بناء على اصالة الحقيقة فغاية الامر ثبوت الحقيقة عند المستعمل لا واقعا ج انّ كثرة استعمال اللّفظ في المعنى مع استعماله في غيره ظاهر في كونه حقيقة فيه أم لا د في انّ كثرة استعمال اللّفظ في معنى يستلزم كونه موضوعا له أم لا ه في المدار في الاستعمال وفي الفرق بين الاستعمال والاطلاق ز فيما ذكره صاحب المعالم من اختصاص اصالة الحقيقة بما بعد فراغ المتكلم عن الكلام مع ما فيه من الكلام ح في انّ مقتضى كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم انّ منشأ الكلام في جواز اعطاء الخمس لمن كان هاشميّا من جانب الام الكلام في اصالة الحقيقة في مقام الوضع مع الكلام فيه ط في كلام من صاحب المدارك ودفع ايراد من المحقق القمي وغيره عنه ى لو استعمل اللّفظ في معنيين ولم يعلم حقيقة لا فيهما ولا في غيرهما يا لو في استعمل لفظ في معنى ولم يعلم الموضوع له يب في انّه بناء على ظهور الاستعمال في الحقيقة فغاية الامر ثبوتها عند المستعمل ووقع هناك في الزّيادة يج في ان ظهور الاستعمال في الحقيقة على القول به معتبر أم لا يد في اقسام الاستعمال يه فيما إذا استعمل اللّفظ في معنيين وشكّ في كونه حقيقة فيهما أو في أحدهما يو فيما إذا استعمل اللّفظ في معنى وعلم أو ظنّ بالظنّ المعتبر انه ليس من جهة العلاقة يز في دوران الامر بين المجاز والاشتراك الرّسالة الثّانية في تحرير محلّ النّزاع في دلالة النّهى على الفساد من حيث اختصاص النّزاع بما لو كان المنهى عنه مقتض للصّحة وعدمه وفيها فوائد . آ في المنهى عنه لنفسه ب في المنهى عنه لجزئه ج في المنهى عنه لشرطه وفيها تحقيقات رائعة د في المنهى عنه